الشيخ الجواهري
7
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) منها : ( الإقامة ) عشرا ( أو ) ما في ( حكمها ) من الحضر والمتردد ثلاثين يوما وكثير السفر وغير ذلك ، ( فلا يجب ) الصوم ( على المسافر ولا يصح منه ) [ 1 ] . و [ المختار ] [ 2 ] أنّه ( يلزمه القضاء ) [ 3 ] . ( و ) حينئذ ف ( لو صام لم يجزه مع العلم ) قطعا [ 4 ] . نعم ( يجزيه مع الجهل ) بكون السفر موجبا للإفطار حتّى خرج الوقت [ 5 ] ، [ وهذا هو القدر المتيقّن ] . فلا يلحق حينئذ بجاهل الحكم ناسيه [ 6 ] . فيجب عليه القضاء حينئذ [ 7 ] . ( و ) على كلّ حال فلا يلحق به المريض لو تكلّف الصوم وصام غير عالم بنهي الشارع عنه [ 8 ] . نعم ( لو حضر ) المسافر ( بلده أو بلدا يعزم فيه ) على ( الإقامة عشرا كان حكمه حكم المريض في الوجوب )
--> ( 1 ) انظر الوسائل 10 : 173 ، ب 1 ممّن يصحّ منه الصوم . ( 2 ) البقرة : 184 ، 185 . ( 3 ) الوسائل 10 : 179 ب 2 من ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 2 ، وفيه : « عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه » . ( 5 و 6 ) المسالك 2 : 58 .